الحر العاملي

326

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

يأتي ما يدل على الحكم الأخير أيضا في مكان المصلي إن شاء الله . 50 - باب وجوب ستر العورة في الصلاة ولو بالحشيش ونحوه ، فإن لم يجد ساترا صلى عريانا موميا قائما مع عدم الناظر وجالسا مع وجوده واضعا يده على عورته 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي ؟ قال : إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود ، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم ( ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله ) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها ويسجد فيها ويركع . ( 5685 ) 3 - وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة ، قال : يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلى جالسا . 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن

--> على الحكم الأخير في ب 2 و 3 من مكان المصلي . الباب 50 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 240 - بحار الأنوار ج 4 ص 155 رواه الشيخ أيضا في التهذيب ص 337 باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ذيل حديث يأتي في ج 3 . ( 2 ) يب ج 1 ص 240 و 305 الموجود في الموضع الأول من التهذيب المطبوع : عنه عن أيوب بن نوح ، والضمير يرجع إلى محمد بن علي بن محبوب الواقع في صدر حديث علي بن جعفر . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 . ( 4 ) يب ج 1 ص 240 - الفقيه ج 1 ص 83 أورده بتمامه في 3 ر 53 .